قوله في ج 1 ، ص 245 ، س 10 : « فلامانع من الأخذ » .
أقول : ولا يخفى ضعف الخبر ، هذا مضافا إلى أن مجرد ذكر السحر في خصوص نافلة الليل لا يدل على أن الرواية في مقام البيان على أن السحر لا يكون وقت نافلة الليل بل لعله وقت فضيلتها ، وعليه فالمتيقن من وقت نافلة الظهر والعصر هو ما ذكر في المتن ، نعم يمكن التمسك بالاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الحكمية كما هو الظاهر وعليه فيمتد وقت نافلة الظهر والعصر بامتداد وقتهما اللهم ، إلا أن يتمسك بقوله في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال « للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان » إلى أخرها ، ولكن يمكن أن يقال إن التحديد المذكور لبيان الفضيلة ، بل يدل على محبوبية نافلة الزوال بعد فريضة الظهر في الجملة حيث قال « ولم يصل الزوال ( أي نافلة الزوال ) إلا بعد ذلك » وحيث قال « وللرجل أن يصلي نوافل الأولى ( أي الظهر ) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام » إلخ فراجع .
قوله في ج 1 ، ص 246 ، س 5 : « على حرمة التطوع » .
أقول : وسيأتي ما ينفع في المقام في ص 352 .
قوله في ج 1 ، ص 246 ، س 11 : « فلم يعلم أن التنفل » .
أقول : وفيه أن ظاهر كلام الراوي أنه فهم أن الإمام تنفل بأربع ركعات هي نافلة المغرب ولذا لم يقيد ذلك بنافلة أخرى من النوافل ولكن بعد لميعلم أن التنفل بنوافل المغرب بعد ذهاب الحمرة المغربية أم قبله ، اللهم إلا أن يقال إن المسافة من العرفات إلى المزدلفة توجب ذهاب الحمرة المغربية .
حاشية جامع المدارك — صفحة 73
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٣