قوله في ج 1 ، ص 243 ، س 18 : « لأنه من المعلوم » .
أقول : فحرمة الأكل والشرب ووجوب الصلاة مع عدم ظهور الفجر وتبينه بالحس يكشف أن التبين طريق وليس بموضوع بل الموضوع هو طلوع الفجر واقعا ، وأيضا قوله عليه السلام « فلاتصل في سفر ولاحضر حتى تبينه » مستدلا بالآية الكريمة مع فرض الغيم أو القمر مع أنه لا يرى الفجر مع الغيم يشهد أن المراد من التبين هو العلم ، فإذا كان كذلك في الغيم فكذلك في القمر إذ هو جواب عن السؤال عنهما .
قوله في ج 1 ، ص 243 ، س 23 : « فتأمل » .
أقول : ولعله إشارة إلى أن الرواية ليست في مقام بيان أن الموضوع واقع الطلوع أو تبينه بل في مقام آثار الفجر الصادق والكاذب .
قوله في ج 1 ، ص 243 ، س 23 : « ثم على تقدير الاجمال » .
أقول : أي الاجمال في الآية المباركة وخبر علي بن مهزيار .
قوله في ج 1 ، ص 243 ، س 23 : « لاوجه لرفع اليد عما يظهر » .
أقول : ومع عدم رفع اليد عما يظهر في موضوعية نفس طلوع الفجر كنفس الزوال فلا مجال لاستصحاب بقاء الليل ، إذ مع العلم بطلوع الفجر لا مورد لليل كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 244 ، س 3 : « صراحة الأخبار في جواز التأخير » .
أقول : كموثقة عمار في صلاة الغداة وصحيحة عبيد بن زرارة في صلاة العشاء .
حاشية جامع المدارك — صفحة 72
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٢