قوله في ج 1 ، ص 241 ، س 18 : « صراحة الأخبار المذكورة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الاقتصار على الأخبار الدالة على الاشتراك لاوجه له ، إذ خبر داود بن فرقد أيضا صريح في عدم اعتبار مضي قدم أو قدمين أو ذراع أو غيرها في دخول وقت الظهر ، وفي عدم اعتبار ذهاب الحمرة في دخول العشاء فجميع الأخبار دالة على ذلك .
قوله في ج 1 ، ص 242 ، س 10 : « إذا اعترض الفجر » .
أقول : ظاهره هو الاعتراض واقعا ولو لم يتبين لمانع كالقمر أو الغيم ، كما أن قوله « وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس » ظاهر في أن الموضوع واقع الفجر ونفسه لاتبينه ، ولا دليل على رفع اليد عن ظاهر هذه الأدلة .
قوله في ج 1 ، ص 242 ، س 21 : « فالنور الأول موجود » .
أقول : فلا يكون تقديريا فهو موجود وضوء القمر كالغيم بحيث لو أمكن لنا إزالة القمر لرأينا الخيط الأبيض كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 243 ، س 1 : « ثم نقول الحكم معلق » .
أقول : فالأدلة معلقة على واقع الفجر لاتبينه ، ثم إن المراد من واقع الفجر هو حدوث البياض المعترض في المناطق التي كانت الليلة في الظلماء ، وأما في المناطق التي ليست ليلتهم في الظلماء فالمراد من الفجر هو ازدياد البياض المعترض كما قيل يكون كذلك في بعض الفصول في لندن ، ثم يؤيد مدخليته واقع الفجر بساير الأوقات من الظهر والمغرب فإن المدخلية لواقعهما فكذلك الفجر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 71
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧١