قوله في ج 1 ، ص 240 ، س 2 : « لو لامخافة مخالفة المشهور » .
أقول : احتمل أن المشهور حيث أخذوا برواية داود بن فرقد من باب الترجيح أو التخيير ، فلايظهر من اختيارهم لرواية داود بن فرقد أنهم أعرضوا عن الروايات الأخرى ، وعليه فالأخذ بساير الروايات ترجيحا أو تخييرا لامانع منه إلا مخالفة المشهور ، ولكن لا بأس بمخالفة الإجماع فضلا عن المشهور فيما إذا أحرز مدركهم أو احتمل ، إذ لا يكشف عن شيء غير ما بأيدينا .
قوله في ج 1 ، ص 240 ، س 2 : « لا يمكن الأخذ بظاهر الأخبار » .
أقول : الصحيح يمكن الأخذ .
قوله في ج 1 ، ص 240 ، س 3 : « ترجيحا أو تخييرا » .
أقول : بعد ما عرفت من كون الروايات متعارضة .
قوله في ج 1 ، ص 241 ، س 15 : « لكن الوقت غير صالح » .
أقول : وفيه أنه قوله بلادليل بعد سقوط اعتبار الترتيب .
قوله في ج 1 ، ص 241 ، س 17 : « إلا صلوح الوقت » .
أقول : وعليه فالمعارضة بين هذه الأخبار وخبر دواد بن فرقد ثابتة ، ولولا مخالفة المشهور يمكن الأخذ بظاهر الأخبار الدالة على الاشتراك ترجيحا أو تخييرا كما مر في الظهر والعصر ، وقد عرفت عدم البأس في تلك المخالفة لمعلومية مدركهم أو احتماله .
حاشية جامع المدارك — صفحة 70
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٠