قوله في ج 2 ، ص 629 ، س 15 : « الإسناد كيف يمكن الأخذ » .
أقول : هذا مضافا إلى ضعف الخبر واختلاف النسخ في قوله خرجت وجرحت .
قوله في ج 2 ، ص 630 ، س 2 : « أيمان مستلزم لعدمه » .
أقول : بالمفهوم .
قوله في ج 2 ، ص 630 ، س 8 : « ليس أولى من حمل » .
أقول : وفيه منع كما مر مرارا ووجهه قوة ظهور المقيد بالنسبة إلى المطلق فيجمع بينه وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على عدم الكفارة فيما لم يزد على مرتين فيحكم جمعا بوجوب الشاة في اليمين الواحدة الكاذبة ولا كلام أيضا في إفادة النصوص وجوب البقرة في اليمين الثالثة الكاذبة ولكن لم يعمل به المشهور ، بل ذهبوا إلى الحكم بالجزور كما في خبر أبي بصير هذا مضافا إلى أن يمكن القول بكفاية الجزور عن البقرة من باب الأولوية والقول بخصوصية البقرة في أمثال الباب الذي يكون الظاهر فيه أن المراد هو اطعام الفقراء كما ترى ، فلاوجه لما ذهب اليه في المعتمد ثم أنه لا دليل على وجوب الشاة في اليمين الثانية الكاذبة عدى خبر أبي بصير حيث قال : « فيه إذا حلف عينا واحدة كاذبة فقد ما دل فلعيه دم يهريقه » إذ الواحدة إذ اقتضت الكفارة اقتضت الثانية أيضا لاقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب ولكن مقتضى خبر إبراهيم بن عبيد الحميد هو وجوب البقرة وهو الأحوط ، وان كان الخبر ضعيفا لذهاب المشهور اليه وعلى ما ذكرنا فقول المشهور اليه وعلى ما ذكرنا فقول المشهور من وجوب الشاة في الواحدة والبقرة في الاثنين والبدنة في الثالثة موافق للاحتياط ولعله ذهبوا اليه من هذه الجهة وأما
حاشية جامع المدارك — صفحة 574
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٤