لا خصوصية فيه ثم إن دهن البنفسج ليس من الطيب فهو دليل الكفارة في الادهان ولو لم يكن فيه طيب .
قوله في ج 2 ، ص 631 ، س 7 : « أما ما قيل في قلع » .
أقول : وأما قيل في مطلق الادماء من أن كفارته هو دم الشاة فلا دليل عليه كما لا دليل للقول بأنه اطعام المسكين اللهم إلا أن يتمسك بما ورد في قلع الضرس بعد حمله على كونه من باب للادماء بالقلع لا الأعم من الادماء وعدمه ولكن فيه منع إذ لاوجه لحمل الرواية على خصوص الادماء بعد اطلاقها أو يتمسك بخبر إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه قال يدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم » يهريقه بناء على ما في المعتمد من ظهور الضمير في قوله وعليه دم رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتى وحمله على صورة الادماء ولكن فيه أو لا لم يذكر فيها الادماء وثانيا أن رجوع الضمير إلى المحرم محل تأمل سيما بعد تصريح خبر إسحاق بان على الذي أفتاه شاة وفتوى الأصحاب به .
قوله في ج 2 ، ص 631 ، س 10 : « ورفعت المناقشة » .
أقول : وأما احتمال أن يكون من باب الادماء فقد اثبته في المعتمد حيث قال لو فرضنا صحة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه لأن قلع الضرس يلازم الادماء غالبا أو دائما فتكون حرمته من باب الادماء وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدا ولكن يمكن أن يقال إطلاق الرواية لما ليس فيه دم لا محذور فيه به يشهد له ترك الاستفصال وانما المعذور لحمل
حاشية جامع المدارك — صفحة 576
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٦