الدال على لزوم اطعام ثلاثة مساكين فان قلنا بالاعراض عنها وإلا فمقتضى الجمع هو التخيير بين الشاة والاطعام والأحوط هو الأول .
قوله في ج 2 ، ص 627 ، س 18 : « اختصاص التخيير بغيرها » .
أقول : أي بغير صورة التعمد لالدفع الاذي بعني صورة الاذي لا الضرورة .
قوله في ج 2 ، ص 628 ، س 1 : « ضعف السند منجبر بالعمل » .
أقول : ولو في نتف أحدهما إذ عدم العمل بالرواية في نتفهما لا يضر بحبره في نتف أحدهما فافهم .
قوله في ج 2 ، ص 628 ، س 2 : « وأما عدم الكفارة » .
أقول : وأما فيما سقط لمس اللحية أو الرأس فاطعام الكف من الطعام كما دل عليه صحيحة هشام بن سالم « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق » انتهى والشيء يعم الشعر الواحد والأكثر ولكن في قباله ما رواه الشيخ بسنده عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام « أنه قال لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شيء » ( أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 7 ) أجاب عنه في المعتمد بعد توثيق الطريق بان الدلالة مخدوشة لامكان حملها على نفي الكفارات المتعارفة من الدم والشاة وفيه أن الظاهر من قوله ما كان على شيء هو نفى مطلق الكفارة وعليه فمقتضى الجمع هو حمل الامر باعطاء الكف من الطعام على الندب وان كان الأحوط هو عدم ترك اعطاء الكف من الطعام .
حاشية جامع المدارك — صفحة 571
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧١