الاستناد إلى الفقه الرضوي أو رسالة علي بن بابويه كما في الجواهر بغير ثابت مع وجود هذه الأخبار في المقام بل التحقيق ان يقال إن خبر أبي بصير معمول به إذ لا دليل على البدنة إلا إياه ومقتضى إطلاقه وأن كان هو الجزور ولو في اليمين الأولى والثانية أيضا ولكن يرفع اليد عنه بموثقة أبي بصير السابقة في اليمين الأول فان الظاهر من الدم في اليمين الكاذبة هو الشاة بقرينة وحدة السياق ويرفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى المرتين بخبر إبراهيم بن عبد الحميد ، فالمحصل هو المشهور وأما صحيح ابن مسلم الدالة على البقرة في الثلاثة فليست بمعمول بها وأما إذا كان اليمين صادقة فلا إشكال في كون الثلاثة موجبة الشاة دون ما دونها .
قوله في ج 2 ، ص 631 ، س 2 : « الأخبار مشكل جدا » .
أقول : وقد مر التحقيق فيه فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 631 ، س 5 : « نوقش بكون مقطوعة » .
أقول : أو بكونه مضمرا حيث ارجع الضمير في قوله فقال إلى الإمام كما في قوله فكتب في خبر محمد بن عيسى .
قوله في ج 2 ، ص 631 ، س 6 : « للتأمل فيما ذكر مجال » .
أقول : ولعله إشارة إلى ما في المعتمد من أنه لم يعلم أنه كلام الإمام ولكن يبعد أن يذكر معاوية فتواه على نحو يتخيل السامع منه أنه كلام الإمام هذا مضافا إلى أن قوله ان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ليس معمولا به اللهم إلا أن يقال إن عدم العمل بفقرة من الرواية لا ينافي حجية الباقي ثم أن المراد من الدهن المذكور في الرواية وان كان أخص وهو دهن البنفسج ولكن يختص الحكم بخصوصه إذ
حاشية جامع المدارك — صفحة 575
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٥