الإطلاق على خصوص الفرد النادر كما لا يخفى وعليه فقلع الضرس ولو لم يدم يوجب الكفارة وهي الدم ولعله منصرف إلى الشاة ومعذلك فالأحوط هو الكفارة كما ذهب إليه الشيخ في مناسكه .
قوله في ج 2 ، ص 631 ، س 19 : « ولا يخفى أنه لا دلالة » .
أقول : وفي الجواهر اعتضد ما رواه الشيخ بقول ابن عباس فبما روي عنه في الدوخة بقرة وفي الخبر له شاة المظنون أنه عن رواية فراجع ولعل ضعفه محبور بالعمل وبه يقصد إطلاق خبر موسى بن القاسم فتأمل .
قوله في ج 2 ، ص 632 ، س 17 : « المذكورة مشكل » .
أقول : ولعل وجه الإشكال هو عدم وجود المقتضى الكفارة لاختصاص الدليل بالغير المقرون بالوقاع ومع الوقاع لا يشمله الدليل .
قوله في ج 2 ، ص 632 ، س 20 : « السارية لاصرف الوجود » .
أقول : أي ناقص العدم وإلا فمع التكرر لاموجب للتعدد هذا بخلاف ما إذا تعلق الحرمة بالطبيعة السارية فإنها صادقة مكررا بتكرر اللبس ومعه يوجب التعدد ولو كان المجلس واحدا .
قوله في ج 2 ، ص 632 ، س 22 : « ويظهر من صحيح » .
أقول : أي ويظهر تعدد الكفارة من صحيح ابن مسلم إلخ .
قوله في ج 2 ، ص 634 ، س 3 : « ليس أولى من التخصيص » .
أقول : بل مقتضى القاعدة هو التخصيص كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 577
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٧