تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
ترجيح المعتبرة بذهاب الأكثر إلى وجوب الشاة في التظليل والعمل بخبر عمر بن يزيد في المسألة السابقة من باب عمومه لا ينافي عملهم في التظليل بما يكون نسبته اليه نسبة الخاص إلى العام فلاتغفل . قوله في ج 2 ، ص 629 ، س 7 : « في صورة التغطية إلخ » . أقول : وأما تغطية النسوان وجوههن فلاتوجب الكفارة لعدم الدليل ولا اجماع عليه وفي شمول غطاء الرأس لغطاء الوجه اشكال بل منع وهكذا لاوجه للتمسك بقوله أن على من لبس ثوبا لا ينبغي دم الشاة ان تعمد ذلك في صحيح زرارة لأن النظر فيه إلى مثل لبس المخيط من الثياب لا إلى التغطية كما لا يخفى نعم نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفارة تغطية المرأة المحرمة وجهها شاة وعن الحلبي لكل يوم شاة عند الاختيار وإلا فشاة واحدة في جميع المدة وعليه فالأحوط هو الكفارة وان كان الأقوى عدم الوجوب . قوله في ج 2 ، ص 629 ، س 10 : « لا يثبت بها خصوص الشاة » . أقول : اللهم إلا أن يقال إن الشاة هي القدر المتيقن من الفداء ولكنه كما ترى ، لاحتمال أن يكون المراد منه هو التصدق بمد ونحوه من الطعام نعم لو علمنا استناد المجمعين إلى هذه الرواية كان المراد من الفداء بقرينة الاجماع واضحا ثم على تقدير جبران الرواية بالاجماع لافرق فيها بين صورة الاختيار والاضطرار لشمولها لكلا الصورتين كما أن مع التعدد يصدق الرواية متعددة ومقتضاه هو تعدد الكفارة ولكن الاستناد غير معلوم فافهم .