تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
قوله في ج 2 ، ص 628 ، س 10 : « وجوب الشاة في التظليل » . أقول : ثم لا يخفى عليك أن مقتضى القاعدة وان كان هو تكرر الكفارة بتكرر التظليل ، ولكن المستفاد من روايات تجويز التظليل للشيخ والمريض مع أن عذره مستمر ويكون تظليهم يتعدد ويتكرر في يوم واحد مع عدم الحكم بتكرر الكفارة هو عدم تعدد الكفارة في إحرام العمرة أو إحرام الحج وإلا لزم البيان والبينة عليه ، ولافرق بين الشيخ والمريض وغيرهما هذا مضافا إلى موثقه ابن راشد قال : « قلت له جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لا من محرور يشتد على حر الشمس فقال ظلل وارق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت أنا نحرم بالعمرة وندخل مكة ونحرم بالحج قال فارق معين » ( الوسائل ، ج 9 ، باب 7 من أبواب بقية الكفارات ) . قوله في ج 2 ، ص 628 ، س 17 : « وخبرعمر بن يزيد » . أقول : وفيه فمن عرض له اذي أو رجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم الحديث . قوله في ج 2 ، ص 628 ، س 18 : « بالتخصيص بالنسبة إلى خبر » . أقول : أي تخصيص خبر عمر بن يزيد بغير الاستنطلال . قوله في ج 2 ، ص 629 ، س 1 : « بها تقديم التخصيص على التخيير » . أقول : وفيه أن النسبة بين ما ورد في التظليل وخبر عمر بن يزيد هي العموم والخصوص ، ومعه لاوجه لعدم تقديم ما ورد في خصوص التظليل هذا مضافا إلى
حاشية جامع المدارك — صفحة 572 | السيد محسن الخرازي