للتخيير بين اثنى عشر مد أو اشباع العشرة أو عشرة امداد لكل واحد مد لأنه متوقف على المكافئة وهو لا يتحقق ولذا قال في الجواهر فلا ريب في أن الأقوى الستة لكل واحد مدان انتهى ، والمصنف بعد فرض جبر السند قوى التخيير بين اعطاء العشرة لكل واحد مد وستة لكل واحد مد وعدم العمل بقطعة منه لا ينافي العمل بساير فقراته ان ثبت ولكن الأحوط هو الاقتصار على الستة باعطاء كل واحد مدين .
قوله في ج 2 ، ص 627 ، س 11 : « به يقيد إطلاق » .
أقول : بناء على عدم كون الابطيه من باب الغالب إذ من نتف نتفهما وإلا فلامفهوم له هذا مضافا إلى أن التنبية غير معلومة لحكاية إبطه عن الصدوق بعين السند وقال في المعتمد ان نسخة الصدوق أصح فان المعروف أنه اضبط من الشيخ وعليه فلاموجب لرفع اليد عن اطلاق صحيحة زرارة لا يقال أن الغلبة الخارجية في نتف الإبط هو نتفهما فالمراد من قوله من نتف إبطه هو نتفهما لأنا نقول لا مجال لحمل المطلق عليه بمجرد الغلبة الخارجية ، وعليه فمقتضى خبري زرارة هو وجوب الشاة حتى في نتف ابط واحد .
قوله في ج 2 ، ص 627 ، س 15 : « إن نتف أحد » .
أقول : بل مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت أدلة المطلقات الدالة على ثبوت الشاة ينسف الإبط ولو كان واحدا ولكن في قبال هذه المطلقات خبر عبد الله بن جبله
حاشية جامع المدارك — صفحة 570
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٠