قوله في ج 2 ، ص 626 ، س 8 : « وهذا خلاف ما في المتن » .
أقول : لان ظاهر المتن هو كفاية كفارة واحدة لعدة من الألبسة في مكان واحد .
قوله في ج 2 ، ص 626 ، س 10 : « يدل على الفداء » .
أقول : ويدل عليه أيضا صحيح زرارة المروي في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نمير عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أحصر الرجل فبعث هديه فاذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ويصوم أو يتصدق على سنة مساكين والصوم ثلثه أيام والصدقة نصف الصاع » ( الوسائل ، ج 9 ، ص 296 ) هذا مضافا إلى عمل الأصحاب بهذه الروايات ولكنها مختصة بالضرورة وسيأتي تعين الشاة في المختار .
قوله في ج 2 ، ص 627 ، س 5 : « أمكن الجمع بينهما » .
أقول : عن المحكي عن التهذيب ومحكى الاستبصار والجامع ودروس هو التخيير بين اشباع العشرة واعطاء المدين لستة المساكين وعن النافع التخيير بين عشرة امداد لعشرة ، اثني عشر لستة وعن يه وط الاحتياط باطعام عشرة ، ولكن أورد عليه صاحب الجواهر بان فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما سمعته بل عن المختلف الأحوط السنة لكل واحد مدان ، لصحة مستنده بل عن المدارك أفتى به الشيخ وأكثر الأصحاب مضافا إلى كونه الأشهر فتوى ورواية مع ضعف رواية العشر على وجه تكافؤه كي يجمع بينهما بالتخيير بين ذلك وبين الاشباع لعشرة خصوصا بعد اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الأكل من الفداء بل عن الغنية نفي الخلاف عن الستة ، وأن كان لم يصرح بالمد والمدين ، وهكذا لا مجال
حاشية جامع المدارك — صفحة 569
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٩