قوله في ج 2 ، ص 626 ، س 1 : « ليس ثوبا لا ينبغي » .
أقول : وهل يصدق الثوب على لبس الخف أو الجورب أم لا فيه تأمل وأن اعتضد اطلاق الثوب عليه بمعتبرة واردة في القفازين حيث قال : « المرأة المحرمة تلبس ما شاء من الثياب غير الحرير والقفازين » ، انتهى مع أن حال الجورب حال القفازين ، فإنهما من لباس اليدين والجورب لباس الرجلين نعم الأحوط هو ثبوت الكفارة .
قوله في ج 2 ، ص 626 ، س 4 : « صورة الاضطرار ففيها » .
أقول : ربما يقال أن النصوص المذكورة خالية عن عنوان الاضطرار والمذكور فيها هو عنوان الحاجة وعليه فيمكن القول في خصوص مورد الاضطرار بان حديث رفع القلم الوارد فيه الاضطرار دل على رفع اثر الاضطرار ، فمقتضى ذلك هو عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل والنسيان ولكن يمكن أن يقال كما في شرح التبصرة بمثل النصوص المذكورة في المقام ترفع اليد عن عموم رفع آثار الاضطرار التي منها الكفارة ، اللهم إلا أن يقال إن النسبة بين النصوص الواردة في المقام وحديث الرفع عموم من وجه فلاوجه لتقدم نصوص المقام عليه هذا مضافا إلى أن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان وآب عن التخصيص ، على أن المشهور ذهبوا إلى وجوب الكفارة حتى في مورد الاضطرار على ما حكاه في المعتمد فالأحوط هو وجوب الكفارة حتى عند الاضطرار .
حاشية جامع المدارك — صفحة 568
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٨