إطلاق قوله « ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم » ويمكن منع الإطلاق وصدق المجلسين فتأمل والاحتياط لا يترك .
قوله في ج 2 ، ص 625 ، س 2 : « وفي قبالهما » .
أقول : أي في قبالهما في المقدار .
قوله في ج 2 ، ص 625 ، س 6 : « ادعي الإجماع على عدم » .
أقول : هذا مضافا إلى النصوص منها صحيحه زرارة ، « من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » ( ج 6 ، باب 10 من بقية الكفارات ) .
قوله في ج 2 ، ص 625 ، س 8 : « أما صحيح ابن عمار » .
أقول : أي وأما صحيح ابن عمار الدال على أن مقدار كفارة كل ظفر قبضة من طعام لا المد ، فمحمول على صورة الضرورة بقرينة قوله فان كانت توذيه الخ .
قوله في ج 2 ، ص 625 ، س 12 : « يلتزم بالتقييد » .
أقول : أي يلتزم بان كفارة كل ظفر عند الاختيار هو المد من الطعام وكفارته عند الضرورة هو قبضة من الطعام ، فاورد عليه بان الظاهر عدم التزام الفقهاء بهذا التقييد بل ذهبوا إلى وجوب المد من دون فرق بين الاختيار أو الاضطرار ، فمنه يظهر أن صحيح ابن عمار من الشواذ التي لم يعمل بها .
حاشية جامع المدارك — صفحة 567
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٧