تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
الرجل ، ولكن الاحتياط لا يترك بالجمع بين المد وكفارة شاة وهكذا فيما إذا قلم من كل واحد من اليدين والرجلين أقل من العشرة ولو زاد أظفاره في اليدين أو الرجلين عن العشرة فان قلم جميع أظفار اليدين وأظفار الرجلين ، فلاإشكال في وجوب كفارة شاة ولكن هل يجب عليه للظفر الزائد شيء أم لا ؟ مقتضى اطلاق إضافة الأظافير اليه هو شموله للزائد فيجب كفارة المد للزائد ، اللهم إلا أن يقال بالانصراف إلى المتعارف فالاحتياط لا يترك ولو قلم من له أزيد من عشرة أظفار عشرة من أظافيره وجب عليه كفارة شاة على الأحوط ، لاحتمال أن يكون جميع أظافيره في اليد أو الرجل موجبا وسببا لذلك ولو جمع بين الزائد والأصلي حتى يبلغ عشرة وجب عليه الجمع بين كفارة مد لكل واحد منهما وكفارة شاة لمجموعهما من باب الاحتياط لاحتمال أن يكون الموجب هو الأصلي ولاحتمال أن يكون اطلاق أظفاره يشمل الزائد أيضا . قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 17 : « كلها فعليه دم شاة » . أقول : ولو قلم جميع أظافير يديه ولكنها أقل من العشرة فمقتضى الجمود على العشرة عدم وجوب الكفارة ، ومقتضى اطلاق قوله قلم أصابع يديه هو وجوب الشاة . قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 18 : « في مجلس واحد فعليه » . أقول : من قلم أظفار يده في مجلس ثم كفر عنه ثم قلم أظفار رجله في هذا المجلس هل عليه كفارة شاة أخرى أم لا يمكن القول بالعدم لترك الاستفصال و