أقول : مقتضى إطلاق الأدلة هو لزوم الكفارة ، ولو اضطر إلى القلم ، وحديث نفى الاضطرار غير جار في الكفارات على ما حكموا بوجوب الكفارة في موارد الاضطرار في غير واحد من الكفارات وان احتمل ذلك فالأحوط الوجوبي هو الكفارة عند الاضطرار أيضا .
قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 15 : « لكل ظفر الخ » .
أقول : وأما الكفارة لبعض ظفر الإصبع فلاتعرض له في النصوص ولكن الظاهر من مناسك الشيخ الأعظم قدس سره وجوب الكفارة فيه أيضا ، ولعل وجهه هو صدق الظفر على البعض ، فيشمله قوله في صحيحة عمار وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن أن يقال أولا ان هذه الرواية معارضة مع ساير الروايات في مقدار الكفارة ، وثانيا أن المنساق من قوله مكان كل ظفر هو الظفر من أظافيره وهو مساوق لظفر الإصبع الواحد ، ولعل لذلك ذهب السيد البروجردي في تعليقه على مناسك الشيخ الأعظم إلى الاحتياط وهو حسن كما أن اطلاق قوله لاتقص شيئا من الأظفار في صحيحة معاوية ابن عمار يشمل البعض ومقتضاه هو حرمة قص البعض .
قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 17 : « إن قلم أصابع » .
أقول : لو قلم خمسة من اليد وخمسة من الرجل فمقتضى صدق العشرة عليهما هو شمول قوله في خبر الحلبي فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة اللهم إلا أن يقال إن الرواية غير صحيحة لاشتمالها على محمد بن سنان ، والعشرة في صحيحة أبي بصير تكون غاية وجوب المد ولا دلالة فيها على حكم العشرة وقوله في صحيحة أبي بصير وان قلم أصابع يديه الخ لا يشمل الجمع بين أظفار اليد
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 565
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٥