للاحرام ) لدلالته على كفارة الدم في كل ارتكاب محرمات الاحرام ، ولكن في بعض النسخ يدل جرحت خرجت وعليه كان أجنبيا عن المقام لأنه حينئذ بين حكم محل ذبح الشاة من أنه لا يختص بالمكة أو المنى بعد الخروج من الأعمال واكمالها وعليه فالكفارة في مطلق استعمال الطيب مبنى على الاحتياط .
قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 2 : « على صورة السهو » .
أقول : ولعل يؤيده ما في ذيل بعض الأخبار من قوله ولما دخل في احرامك مما لا يعلم كما في معتبرة حسن بن هارون .
قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 5 : « الزعفران فالظاهر عدم الخلاف » .
أقول : ربما يقال حيث لم يعلم حقيقة الخلوق ، فالاحتياط هو الاجتناب ، وفيه منع ، لدلالة بعض الروايات « على أن ما يطلى على الكعبة مصنوع من الزعفران » راجع ( الوسائل ، ج 9 ، ص 98 ) اللهم إلا أن يقال ولعل ما يطلى على الكعبة من الزعفران غير خلوق الكعبة وعليه فإذا شك في مفهوم الخلوق يرجع إلى عمن أدلة المنع كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 12 : « في كل ظفر » .
أقول : ولا يخفى أن الموضوع هو ظفر نفسه فلايعم بحسب الاخبار لظفر غيره ولا أقل من الشك فيجرى فيه البراءة .
قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 15 : « أما لزوم المد » .
حاشية جامع المدارك — صفحة 564
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٤