تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
الحديث 1 و 2 ) فان الجماع بما دون الفرج أحد مصاديق الملاعبة التبة ومقتضى إطلاق الخبرين هو وجوب البدنة سواء قصد الامناء أو لم يقصد ، ولكن مقتضى الأخذ باطلاقهما هو القول بوجوب البدنة حتى فيما إذا لم يمن هذا مضافا إلى أنهما أخص من المدعى لاختصاصهما بالمواقعة فيما دون الفرج ، وهو أخص من مطلق الملاعبة . وبالجملة فلم أجد دليلا لما ذهب اليه المشهور من أن الملاعبة مع امرأته مع الامناء ولو بدون القصد يوجب البدنة لاختصاص الدليل بما إذا قصد الامناء ولا أقل من الشك فالقدر المتيقن هو ذلك وان كان الأحوط هو الكفارة فيما إذا أنزل ولو بدون القصد ، وأما الأخذ بما يدل على الكفارة مع المس بشهوة ، ففيه أن الملاعبه أعم من المس فلعل لذلك نسب الشيخ الشاة فيما إذا لاعب مع امرأته بشهوة ولم ينزل والبدنة مع الانزال إلى البعض في مناسكه فراجع . قوله في ج 2 ، ص 623 ، س 4 : « إلا أن يتحدا » . أقول : أي يتحد الجزور مع البدنة كما صرح به صاحب الجواهر وغيره . قوله في ج 2 ، ص 623 ، س 16 : « والصحيح المضمر » . أقول : أورد على الاستدل به في المعتمد ج 4 ، ص 127 بان الرواية أجنبية عن المقام لأن البنفسج ليس من الطيب وانما السؤال عن التدهين وهو محرم آخر . قوله في ج 2 ، ص 624 ، س 1 : « الأخبار مشكل » . أقول : لاختصاص الأدلة بالأكل وربما يستدل بخبر علي بن جعفر عليه السلام المروى عن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : « لكل شيء خرجت من حجك ( فعليك ) فعليه فيه دم يهريقه ( تهريقه ) حيث شئت » ( الوسائل ، باب 8 من أبواب بقية الكفارات
حاشية جامع المدارك — صفحة 563 | السيد محسن الخرازي