تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
فعليه جزور إذ مفهومه أن النظر بلا شهوة ليس عليه جزور ، فالأقوى هو ما ذهب اليه المشهور . قوله في ج 2 ، ص 622 ، س 10 : « المس بشهوة فيدل » . أقول : وإطلاقه يشمل ما انزل ولم ينزل . قوله في ج 2 ، ص 622 ، س 18 : « التقبيل بشهوة والتقبيل » . أقول : ولا يخفى عليك أن التقبيل بدون الشهوة يوجب كفارة وهو دم شاة كما صرح به حسن مسمع أو صحيحه قال : « قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار أن حال المحرم ضيقه فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة » الحديث فمقتضى الجمع بين الروايات هو أن التقبيل مع الشهوة يوجب البدنة وبدونها يوجب الشاة ، ولعل المصنف تبع الماتن في عدم ذكر التقبيل بلا شهوة . قوله في ج 2 ، ص 623 ، س 1 : « الإمناء عن ملاعبة » . أقول : وأما حكم الملاعبة مع امرأته بشهوة من دون الانزال فلايدل عليه صحيح ابن الحجاج فان غايته هو صورة الملاعبة مع الامناء والانزال هذا مع ظهوره في أن المقصود من الملاعبة هو الامناء لا الالتذاد المستمر فيسبقه الامناء لظهور حتى يمنى في ذلك وعليه فيختص الرواية بما إذا قصد الامناء فيندرج في الاستمناء بالملاعبة فلا يشمل مطلق الامناء فضلا عمالا امناء فيه اللهم إلا أن يستدل بروايتى عمار إذ في أوليهما : « عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج قابل وفي الثانية وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » ( أبواب كفارات الاستمتاع من المجلد التاسع للوسائل ، الباب 7 ،