تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
فهو باطلاقه يشمل العمرة المفردة وصحيح معاوية بن عمار عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر ضرورا الحديث فيدل على وجوب الكفارة في عمرة التمتع بها أيضا وإلى غير ذلك . قوله في ج 2 ، ص 621 ، س 13 : « إلا فلا يبعد الجمع » . أقول : ولكن مقتضى الاحتياط هو حمل الخبر الحسن على موثق أبي بصير وهكذا حمل صحيح زرارة عليه لأن العمل بالموثق عمل بهما دون العكس كما ذهب اليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في مناسكه . قوله في ج 2 ، ص 621 ، س 21 : « في النظر إلى امرأته » . أقول : أي في النظر بلا شهوة . قوله في ج 2 ، ص 622 ، س 1 : « لاشي عليه » . أقول : يمكن أن يقال أن نفى الشيء عليه ، بدون ترك الاستفصال بين كون النظر مع شهوة أو بدونها ، يدل على نفى الكفارة عن النظر إلى امرائة مطلقا ، سواء كان مع الشهوة أو بدونها ، كما حكى عن المفيد والمرتضى قدس سرهما . لا يقال أن قوله في الذيل وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة يقيد إطلاق الصدر ! لأنا نقول إن الذيل ظاهر في النظر لتحصيل الامناء أو انزالها عن الحمل لتحصيل الامناء لظهور قوله حتى ينزل فيه إذ فرق بينه وبين فامنى وعليه فالذيل يدل على حكم الاستمناء بالنظر أو المس لا النظر مع مجرد الشهوة نعم يمكن تقييده بمفهوم قوله في حسن مسمع ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى