قوله في ج 2 ، ص 620 ، س 7 : « لا مجال للاستبعاد من جهة » .
أقول : كما حكاه في الجواهر عن فخبر المحققين .
قوله في ج 2 ، ص 620 ، س 12 : « عليه بدنة لفساد عمرته » .
أقول : ظاهره فساد العمرة ولا حاجة إلى الاتمام ، واستصحاب الاحرام للزوم الاتمام حتى يحل ، لا مورد له بعد الحكم بالفساد ، كما لاوجه لاتمام الصلاة بعد الحكم لفسادها لتكبيرة الاحرام وان كان الاتمام هو الأحوط .
قوله في ج 2 ، ص 620 ، س 12 : « وعليه أن يقيم » .
أقول : ظاهره وجوب الصبر إلى أن يدخل الشهر الآخر ، ولا ينافي ذلك عدم وجوب الفصل بين العمرتين بأكثر من عشرة على ما هو في محله ولكن مقتضى الأدلة الخاصة في المقام هو الصبر إلى أن يدخل الشهر الاخر وهو يتفاوت فقد يكون أقل من العشرة وقد يكون أكثر منها .
قوله في ج 2 ، ص 620 ، س 17 : « والخبران كغيرهما » .
أقول : واستدل لوجوب الكفارة في عمرة التمتع مضافا إلى الأولوية القطعية لصحيحة معاوية بن عمار عن متمتع وقع على امرائة قبل أن يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ، بدعوى شمول عنوان قبل التقصير لما قبل السعي أيضا والمراد منه قبل الخروج عن الاحرام نظير سؤال السائل عن التكلم قبل السلام ، فإنه يعم جميع حالات الصلاة ودعوى ظهوره في الفراغ عن السعي كما ترى ، وأما فساد العمرة فلا دليل عليه لان الخشية من الفساد غير الفساد ، واستدل سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدس سره لصحيحة معاوية بن عمار الأخرى قال :
حاشية جامع المدارك — صفحة 559
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥٩