تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
قوله في ج 2 ، ص 619 ، س 15 : « في غير الصورة المفروضة » . أقول : وهو صورة الشوط الرابع والخامس ، وما زاد عليه بل صورة قبل تجاوز النصف وزيادة الثلاثة فضلا عن النصف فإنه أيضا غير ثلاثة أشواط فالرواية تدل على عدم الكفارة في كل هذه الصور خرج منه عدم تجاوز النصف بالاجماع وبقي الباقي في عدم وجوب الكفارة . قوله في ج 2 ، ص 620 ، س 2 : « عليه بفحوى الموثق » . أقول : وعليه فليتقيد بما إذا كانا عالمين ، كما في متن الموثق نعم ذهب في الجواهر إلى عدم التقيد مستدلا بأن المدرك في الصورة الأولى هو ظاهر الفتاوى والاجماع حيث لم يقيدوا بصورة علمهما ، ولذا اطلاق الشيخ الأعظم أيضا في مناسكه ولكن مدرك الاجماع هو الرواية وهو في العاقد والزوج معلق على العلم ، واما في المرأة المحلة فهو أيضا معلق على العلم ولكن المرأة المحرمة محتمل فيه التقيد بالعلم وعدمه ، لان ظاهر التكليف هو التقيد فيكون الذيل زيادة بيان ويحتمل الاستيناف والتفصيل بين المحرمة باطلاق وجوب البدنة عليها مطلقا سواء كانت عالمة أو غير عالمة وبين غير المحرمة وتقييدها بصورة العلم فحيث صارت الروايت باعتبار ذيلها مجملة فلايثبت الكفارة على المحرمة إلا في صورة العلم لأنه القدر المتيقن في صورة عدم العلم ، يرجع إلى الأصل وعليه فكل واحد من العاقد والزوج والمرأة مقيد بصورة العلم في وجوب الكفارة عليهم ، كما في مناسك الإمام المجاهد فلاتغفل .