قوله في ج 2 ، ص 617 ، س 2 : « بما في صحيحي ابن عمار » .
أقول : قال في شرح التبصرة وفي الشرايع قول عدم وجوب إعادة الحج جمعا بين موثق إسحاق بن عمار وبين صحيح ابن عمار من عدم القضاء لو جامع دون الفرج ، ولكن ذلك صحيح لو كان المراد من العبث بذكره مطلق اللعب به ولو بوضعه فيما دون الفرج ، وإلا فلو كان المراد العبث به بيده الفعل الشنيع المعروف ، فهو موضوع اخر غير الملاعبة مع الأهل ولو بوضع ذكره فيما دون الفرج ، وعليه فيحتاج الجمع المزبور على احراز وحدة الحكمين من الخارج ، وإلا فلامانع من تخصيص الملاعبة المعروفة ملحقا بالجماع لشناعته في اقتضاء القضاء أيضا ، لكن الانصاف منع اختصاص الملاعبة بالذكر بغير الوضع فيما دون الفرج بل هو أيضا من مصاديقه . وبعد ذلك يمكن دعوى الجزم بعدم التفصيل في مصاديق عنوان واحد وحينئذ يصلح صحيح ابن عمار شاهدا على نفى القضاء في مطلق العبث بالذكر كما هو مختار المحقق وفيه أن الظاهر من العبث بذكره هو غير الوضع فيما دون الفرج من الأهل وهو العمل الشنيع وعليه فإعادة الحج اختصت بالصورة المذكورة .
قوله في ج 2 ، ص 618 ، س 16 : « بناء على أنها المفهوم » .
أقول : كما في الجواهر .
قوله في ج 2 ، ص 618 ، س 17 : « ومنها خبر أبي خالد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن خبر أبي خالد أجنبي عن المقام ، لأنه ورد في مقام بيان أن الجماع كفارته بدنة وغير الجماع بقرة أو شاة أو أن الجماع بشهوة ، فعليه
حاشية جامع المدارك — صفحة 556
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥٦