بدنة والجماع بدونها يوجب البقرة ، والظاهر أنها غير معمول بها كما أن خبر خالد ضعيف فلا يكون في المقام إلا ما يدل على امراق الدم نعم يدل على لزوم الشاة عند عدم التمكن من البدنة خبر علي بن جعفر المروي بسند صحيح في ( الوسائل ، ج 9 ، ص 256 ) وبسند غير صحيح عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : « أنه قال . . . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة » الحديث ( الوسائل ، ج 9 ، ص 259 ) أفتى به في المعتمد وعبر عنه بالصحيح ولكن الظاهر من الكلمات عدم العمل به لان مقتضاه هو شموله بقبل الاتيان إلى الموثقين وبعده مع أنه لم ارا الفتوى به في الكلمات وهنا كلام لسيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدس سره راجع المجلد الثالث ( ص 751 - 752 ) وتأمل فيه .
قوله في ج 2 ، ص 619 ، س 10 : « فقد أفسد حجه وعليه » .
أقول : هذه الفقرة حاكية عن اختصاص موضوع الرواية بطواف النساء للحج فلا يشمل لطواف نساء العمرة المفردة ولكن ظاهر الشرايع والجواهر هو عدم الاختصاص بطواف نساء الحج ، ولعله لما أشير اليه في الجواهر من منع دليل على وجوب الكفارة إذا شرع في الطواف فان الأدلة ظاهرة في الجماع قبل الشروع في الطواف فلا يشمل ما إذا شرع وإلى بالنصف ثم التي أهله ، وعليه فلافرق بين طواف النساء في العمرة المفردة وبين طواف النساء في الحج راجع ( الجواهر ، ج 20 ، ص 376 - 377 ) .
حاشية جامع المدارك — صفحة 557
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥٧