تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
أقول : ولعله يكفى في اختصاص الحكم بالعامد العالم دون الناسي الذي نسي الحكم أو الساهي الذي نسي الموضوع أو الجاهل بالحكم أو الموضوع بعد عدم الخلاف في المسألة وكونه موافقا للأصل ، إذ البطلان يحتاج إلى دليل ولا إطلاق فتدبر جيدا . قوله في ج 2 ، ص 614 ، س 14 : « الإحرام لكنه قيد بمفهوم » . أقول : ولا يخفى أن التقييد بالنسبة إلى الحج من قابل لان المفهوم تابع للمنطوق ، والمنطوق هو تعليق وجوب الحج من قابل على ما إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة فبقى ما يدل عليه ظاهر الرواتين على ما عليه من الكفارة والتفريق إلا فيما لا معنى للتفريق ، فان الرجوع إلى المزدلفة لاوقوع له غالبا حتى يحكم بالتفريق اليه . قوله في ج 2 ، ص 614 ، س 16 : « أما التعميم بحيث » . أقول : وهكذا يكون التعميم لللواط محل إشكال وتأمل لانصراف الجماع عنه وان ذهب في الجواهر إلى شموله له . قوله في ج 2 ، ص 615 ، س 20 : « عن الجزاء لابد » . أقول : ولا يخفى عليك أن النسخة مختلفة ففي الوسائل « وعليه الحج » ومع اختلاف النسخة ، فالشك في التكليف ، ومقتضى الأصل هو البراءة فلا يجب على المرأة إعادة الحج في الصورة المفروضة . قوله في ج 2 ، ص 616 ، س 20 : « بعد رفع اليد عن ظهوره » . أقول : وفي شرح التبصرة للمحقق العراقي ( مد ظله العالي ) واليه أي إلى العمل بالرواية ذهب جمع غفير .