تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
صحيح ابن حازم وصحيح معاوية هو رفع اليد عن ظهورها في التعين في مطلق العمرة سواء كانت مفردة أو عمرة التمتع ، ثم أن مقتضى مختار المصنف من عدم أولوية التقييد على الحمل على الاستحباب ، هو عدم ثبوت التعين ومع الشك يؤخذ باصالة البراءة من التعين فله الاختيار في مكان الذبح بين المكة والمنى . قوله في ج 2 ، ص 611 ، س 13 : « في الصحيح : قال الحكم » . أقول : ولعل منه يظهر حكم نتاج الصيد الذي لا يتمكن من العدو إذ لا خصوصية للطير ولعله لذا الحقه الإمام المجاهد في مناسكه فراجع . قوله في ج 2 ، ص 614 ، س 1 : « قال : الأولى » . أقول : ولا يخفى عليك أن ظاهر هذه الفقرة هو صحة الأولى ومقتضى صحتها هو وجوب اتمامها . قوله في ج 2 ، ص 614 ، س 4 : « بالحكم والغفلة عن حالة » . أقول : ومع الغفلة عن حالة الاحرام يكون الجهل جهلا بالموضوع . قوله في ج 2 ، ص 614 ، س 5 : « أن الحكم مخصوص بصورة » . أقول : أي الحكم بالاتمام والحج من قابل . قوله في ج 2 ، ص 614 ، س 9 : « نعم روي الصدوق في الفقيه » .
حاشية جامع المدارك — صفحة 554 | السيد محسن الخرازي