قوله في ج 2 ، ص 593 ، س 5 : « في القتل فكذا في الكل » .
أقول : الذي يدل عليه قوله محرمون على صيدة إلخ .
قوله في ج 2 ، ص 593 ، س 7 : « الإشارة إلى الصيد » .
أقول : فيكون المفاد فعليهم مثل الصيد .
قوله في ج 2 ، ص 593 ، س 12 : « جهة أن ترك الاستفصال » .
أقول : أي ترك الاستفصال عن كونه محرما أم لا .
قوله في ج 2 ، ص 608 ، س 2 : « بظهورها ينصدم ظهورها » .
أقول : وفيه مقتضى القاعدة هو تقييد المطلقات ، بما ورد في خصوص فداء الصيد وعليه يبقى ظهور المطلقات ( في غير فداء الصيد ) على ما عليه ، والقول بان صيغة واحدة إذا رفع اليد عن ظهورها بالنسبة إلى تعيين مواردها لا يبقى لها ظهور في الباقي ، غير جار فيما إذا تعددت الصيغة ولو بالعطف كقوله اغسل للجمعة والجنابة . وعلى ما ذكر فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الصيغة في احرام الحج وان انصدم ظهور الصيغة في العمرة المفردة بصحيح ابن حازم ، وفي عمرة التمتع بصحيح معاوية بن عمار قال : « سألته عن كفارة المعتمر أين تكون قال بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى وتعجيلها أفضل واجب إلى » ( الوسائل ، باب 4 من أبواب الذبح ، ح 4 ) فالمحصل من جميع الأخبار هو لزوم الذبح بمنى في احرام الحج ، والتخيير في الذبح بين المكة والمنى في احرام عمرة التمتع بل عمرة المفردة وان بعد وشذ وقوع ذلك لعدم وجود الداعي للذهاب إلى
حاشية جامع المدارك — صفحة 552
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥٢