تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
قوله في ج 2 ، ص 574 ، س 2 : « ورد التقييد بإرداتهن » . أقول : ولا يخفى عليك أن الإرادة من الحيوانات مذكورة من باب أحد مصاديق الخوف منها الذي أشير اليه في الأخبار كقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة حريز كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلاترده ( الوسائل ، ج 9 ، ص 166 ) ويشهد لذلك هو قوله وان لم يردك فلاترده في الذيل فإنه عكس الخوف ، فيعلم منه أن الإرادة موجبة للخوف وعليه فالتقييد بالخوف أولى لأنه أعم من الإرادة وليس مقيدا بها لذكرها من باب أحد المصاديق كما جعله كذلك الشيخ الأعظم في مناسكه ومما ذكر يظهر أنه لاوجه لحمل النهى في غير صورة الإرادة والخوف على الكراهة بل المراد من النهى هو الحرمة وإنما استثنى منه صورة الخوف . قوله في ج 2 ، ص 590 ، س 10 : « أما لزوم الجدي » . أقول : وأما حرمة ذلك فقد دل عليه صحيحة معاوية إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفارة . قوله في ج 2 ، ص 590 ، س 12 : « إنما جعل عليه هذا » . أقول : ولعل مقتضى التعليل هو عدم اختصاص الحكم بالمذكورات فيشمل الحكم غيرها من حشرات الأرض بعموم التعليل . قوله في ج 2 ، ص 593 ، س 2 : « في آخره بل يشهد له » . أقول : حيث قال فعليهم مثل ذلك وأشار به إلى المذكور قبلا .