قوله في ج 2 ، ص 568 ، س 16 : « في الحج الواجب » .
أقول : فيما إذا لم يكن عاجزا .
قوله في ج 2 ، ص 568 ، س 17 : « حيث يمكن أن يجب العود » .
أقول : وعليه فيعود بنفسه ان أمكن وإلا يسبب للحج كالحج الواجب .
قوله في ج 2 ، ص 569 ، س 17 : « لا يبعد أن يكون » .
أقول : وعليه فقوله « ليمسك الان على النساء إذا بعث » يحمل على ما إذا كان وقت الامساك مع وقت البعث متحدا بان لا يضل بين كشف الخلاف والبعث زمان .
قوله في ج 2 ، ص 569 ، س 19 : « وأما صورة زوال العارض » .
أقول : ويدل عليه ج 1 ، باب 3 من أبواب الاحصار والصد صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق وو جد في نفسه خفة فليمض ان ظن أنه يدرك الناس فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدى فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه فان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة قلت فان مات إلخ .
قوله في ج 2 ، ص 573 ، س 15 : « فقد تقدم الكلام فيه » .
أقول : لم أجده .
حاشية جامع المدارك — صفحة 550
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٥٠