تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
كذلك فالتحلل من النساء يحتاج إلى الطواف بالبيت وبالصفا والمروة فيعارض مع صحيحة البزنطي ، ويقدم صحيحة معاوية بن عمار من جهة مخالفتها مع العامة وموافقة وصحيحة البزنطي للعامة هذا مضافا إلى عدم عمل المشهور بصحيحة البزنطي ، وعليه فكفاية الطواف فقط للتحليل النساء في الحج المندوب محل تأمل ، اللهم إلا أن يقال إن مقتضى القاعدة هو تحليل المحرمات بالتحلل بالذبح وبقي ( و ) النساء ومحللها هو الطواف كما يظهر من الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة معاوية ابن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر من يقضى عنه أن لم يحج » الحديث وفي اخر فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ( الوسائل ، ج 9 ، ص 469 - 468 ) ومقتضى التعليل هو كفاية الطواف في ما إذا كان نائبا أو نذر ، نعم من استقر عليه الحج أو كان مستطعيا في العام القابل يجب عليه الحج . قوله في ج 2 ، ص 568 ، س 10 : « لإطلاق قوله عليه السلام » . أقول : فيه منع لاختصاصه بالعمرة المفردة فلا يشمل عمرة التمتع ولا الحج اللهم إلا أن يستدل بذيل صحيحة معاوية على وهو قوله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلخ بناء على كونه حاكيا عن كبرى مطوية وهي أن كل محصور يكون كذلك هذا مضافا إلى قوله والمحصور لا تحل له النساء في صحيحة معاوية ( ج 1 ، باب 1 من أبواب الاحصار ) . قوله في ج 2 ، ص 568 ، س 14 : « أن مشروعية النيابة » . أقول : راجع ص 271 .