تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
قوله في ج 2 ، ص 566 ، س 17 : « سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم » . أقول : هذه الفقرة حاكية عن كبرى مطوية وهي أن المحصور لا تحل له النساء بالذبح ، وعليه فلايختص ذلك بالمحصور في خصوص العمرة كما دل عليه صحيحة معاوية أخرى في ج 1 ، باب 1 من أبواب الاحصار فراجع . قوله في ج 2 ، ص 567 ، س 14 : « الجمع بحمل ما دل » . أقول : والأحوط هو العمل باطلاق ما دل على وجوب البعث . قوله في ج 2 ، ص 568 ، س 7 : « كفاية طواف النائب » . أقول : لا دليل لكفاية طواف النساء من النائب بل اللازم هو إتيان النائب بما يجب على المنوب عنه وهو العمرة في عمرة المفردة ، كما دلت عليه صحيحة معاوية ابن عمار ، وأما في غير العمرة المفردة فمقتضى إطلاق صحيح البزنطي « عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء قلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث ، هو عدم الحاقه إلى شيء اخر غير الهدى في التحلل فلا حاجة في الحج ( سواء كان ندبا أو واجبا ) إلى غير الهدى في التحلل كما لا حاجة إلى غيره في عمرة التمتع ، لاختصاص صحيحة معاوية بن عمار بعمرة مفردة وحمل صحيح البزنطي على التقية كما في الجواهر مع امكان الجمع الدلالى بينه وبين صحيحة معاوية بالإطلاق والتقييد كما ترى راجع المعتمد ( ج 5 ، ص 452 ) اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من قوله عليه السلام في ذيل صحيحة معاوية بن عمار كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدودا والحسين عليه السلام محصورا على أن الحكم في كل محصور ، هو