قوله في ج 2 ، ص 566 ، س 4 : « سألته عن رجل احصر » .
أقول : والسؤال عام يشمل العمرة والحج كليهما .
قوله في ج 2 ، ص 566 ، س 5 : « فإذا كان يوم النحر » .
أقول : ظاهره يوم العيد .
قوله في ج 2 ، ص 566 ، س 8 : « إن كان مرض » .
أقول : ولعل المفروض ، هو صورة الاضطرار بالرجوع وعدم التمكن من الصبر إلى أن يبلغ الهدى ، فهو استثناء عن قوله وان كان في عمرة فلينتظر هذا دخول أصحابه مكة إلخ ، فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 566 ، س 11 : « فإن الحسين بن علي عليهماالسلام » .
أقول : ولعله علة لقوله « فإذا برء فعليه العمرة واجبة » . والمقصود من البرء هو البرء بعد التحلل بالنحر أو الذبح ، فان العلة وهو فعل الحسين عليه السلام كان كذلك ، فيدل الرواية على لزوم الاتيان بالعمرة المفردة بعد التحلل بالذبح في العمرة سواء كانت العمرة عمرة مفرده أو عمرة التمتع .
قوله في ج 2 ، ص 566 ، س 16 : « بالبيت وبالصفا وبالمروة » .
أقول : ضميمة طواف الصفا والمروة ، يدل على أن المراد ليس مجرد طواف النساء وإلا فمن المعلوم أن في طواف النساء ليس له السعي بل هو عمرة مفردة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 547
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٧