تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
قوله في ج 2 ، ص 564 ، س 6 : « البعث لكنه يكتفى » . أقول : أي البعث إلى منى ليذبح فيه . قوله في ج 2 ، ص 564 ، س 6 : « من جهة الأخبار الحاكية » . أقول : الدالة على الذبح في محل الصد . قوله في ج 2 ، ص 564 ، س 8 : « أما نية التحلل » . أقول : وأما ضميمة التقصير أو الحلق بالذبح في التحلل فهي أيضا لا دليل لها إلا ما روي عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر وقصر فمقتضى الاحتياط هو ضميمه التقصير بأخذ الشعر أو الأظفار وأما الحلق فلا دليل له كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 564 ، س 11 : « لا يدل على اعتبار » . أقول : لان غايته هو قصد العمل وهو النحر أو الذبح . قوله في ج 2 ، ص 564 ، س 14 : « يكفى في رفع الشك إطلاق » . أقول : لعدم تقييد الذبح والنحر بقصد التحلل . قوله في ج 2 ، ص 566 ، س 1 : « على المحصور » . أقول : هنا سؤال وهو أن المحصور هل يشمل المغمى عليه الذي لا يدرك أحد الموقفين ؟ ربما يقال أنه غير مشمول لأن المريض ملتفت وإنما حصره المرض بخلاف المغمى عليه فإنه لا يلتفت أصلا .