الاستنابة اللهم إلا أن يقال إن اطلاق الصحيحة أقوى والأحوط هو الجمع بين الاستنابة والتحلل إذا أمكن الاستنابة .
قوله في ج 2 ، ص 563 ، س 2 : « ليس صدا مطلقا » .
أقول : وفيه أن منع العدو جزء أخير لتحقق الصد إذ المفروض عدم القدرة من طي طريق اخر من جهة قصور النفقة فانحصر طريقه بما منعه العدو فيصدق عليه المصدود بصد العدو عن الطريق الممكن وهو كاف في ترتب الحكم عليه هكذا حكى عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) .
قوله في ج 2 ، ص 563 ، س 4 : « بل يندرج فيمن فاته » .
أقول : ولكن قبل السلوك لا يندرج لان الفوت لم يتحقق بالفعل فإذا سلكه إلى أن يفوت الحج يندرج فيمن فاته الحج فيتحلل بالعمرة المفردة .
قوله في ج 2 ، ص 563 ، س 10 : « على شمول الإحصار للصد » .
أقول : بحسب اللغة لان الحصر لغة بمعنى المنع ولم يكن موضوعا للحصر بالمرض ، خاصة بل معناه اللغوي مطلق المنع والحبس ومنه قوله تعالى ( لِلفقَرَاءِ لَّذِينَ أحصِرواْ فِي سَبِيلِ للَّهِ الآية ) .
قوله في ج 2 ، ص 563 ، س 12 : « للإشكال في حجية الاستصحاب » .
أقول : وفي الإشكال منع لأن استصحاب الحكم مقدم على استصحاب عدم الجعل الأزلي لكون الشك فيه ناش عن بقاء الناقض وعدمه كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 545
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٥