قوله في ج 2 ، ص 562 ، س 6 : « قد سبق الكلام فيما » .
أقول : راجع ص 335 .
قوله في ج 2 ، ص 562 ، س 15 : « صد العدو بعد التلبس » .
أقول : لا خصوصية للعدو بل الملاك هو الصد بوسيلة الاشخاص وأما لو كان من جهة حدوث الحوادث كالطوفان أو من جهة منع السبع فظاهر العبائر عدم التعرض له ولعله من جهة انصراف الأدلة عن أمثاله فافهم .
قوله في ج 2 ، ص 562 ، س 19 : « وخبر زرارة عنه عليه السلام » .
أقول : والظاهر أن الخبر صحيح لأن السند هكذا محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن زرارة .
قوله في ج 2 ، ص 562 ، س 20 : « المصدود يذبح حيث يشاء » .
أقول : هذا الخبر باطلاقه يشمل الصد عن الدخول في المكة بعد الاحرام لعمرة مفردة ولعمرة التمتع والصد عن الذهاب إلى الموقفين بعد الاحرام للحج وهل يشمل الصد عن أعمال العمرة بعد الدخول في المكة صرح في الجواهر بشموله حتى بالنسبة إلى بعض الأعمال كالسعى فقط أو الطواف فقط بل الظاهر شموله لمن حبس لاداء الدين مع كونه معسرا أو حبس ظلما أو طولب بمال لم يمكنه الدخول في المكة أو المسجد للاتيان بالأعمال ثم أن اطلاقه يشمل ما إذا أمكن الاستنابة فيستفاد من صحيحة زرارة الدالة على التحلل بالذبح مع اطلاقات
حاشية جامع المدارك — صفحة 544
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٤