قوله في ج 2 ، ص 561 ، س 15 : « حمل خبر أبي بصير » .
أقول : ولعل وجهه هو تعارض مفهوم قوله : « وان تعمد ذلك في أول شهور الحج » إلخ مع خبر أبي بصير إذ مفهومه هو أن في غير التعمد ليس عليه دما فيحمل قوله في فرض النسيان في خبر أبي بصير عليه دم على الاستحباب وهكذا في الجهل بالحكم كما أن صدر صحيحة جميل أيضا يدل عليه بالمنطوق .
قوله في ج 2 ، ص 561 ، س 16 : « الظاهر في عدم التعمد » .
أقول : وجه الظهور واضح لأن المستفاد من قوله أراد أن يقصر فحلق رأسه هو السهو .
قوله في ج 2 ، ص 561 ، س 16 : « الصحيح المذكور بالتفصيل » .
أقول : والتفصيل المذكور لم أره في كلمات الأصحاب ولكن معذلك لا بأس بالعمل به كما لا يخفى ثم أن الرواية مربوطة بالكفارة لاالحرمة التكليفية إذ لا ملازمة بينهما والتمسك بها لحرمة الحلق بعد الاخلال من احرام عمرة التمتع وقيل الاحرام للحج كما ترى ، خصوصا مع احتمال أن يكون المراد هو الحلق للاحلال من عمرة التمتع لكان التقصير أو الحلق قبل احرام التمتع كما ربما يظهر من الجواهر وكيف كان فلا دليل على حرمة الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع كما ذهب المشهور إلى جواز الحلق فتدبر جيدا ، ثم على تقدير حرمة الحلق فهي مختصة بمن أراد الحج وتمكن منه كما يظهر من صحيحة جميل فلا يشمل من لم يتمكن من احرام الحج فيشمله عمومات ذاته على الأحوط بالتقصير من جميع الأشياء حتى الحلق .
حاشية جامع المدارك — صفحة 543
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٣