جمع كثير من الأعاظم عنه وفيهم جمع من أصحاب الاجماع وجماعة من نصوا على أنهم لا يروون إلا عن ثقة ولغير ذلك من القرائن المذكورة في كتب الرجال انتهى ( ج 11 ، ص 146 ) على أن جمع من القدماء والمتأخرين عملوا بالحديث كما حكى عنهم في الجواهر ، فان من ذهب إلى وجوب الفصل بالعشرة ومن ذهب إلى كراهة الفصل بما دونها عملوا بالحديث كما لا يخفى ، هذا مضافا إلى الروايات الدالة على لزوم فصل زمان أمكن امرار الموسى على الرأس فيما إذا اتى بالعمرة بعد الحج أو حج الأفراد راجع ( الوسائل ، ج 10 ، ص 249 ) .
قوله في ج 2 ، ص 560 ، س 17 : « ولاتنافى بين مثله » .
أقول : وجه عدم المنافاة هو أن المقصود من قوله لكل شهر عمرة بيان حد الأقل من المطلوب لا نفى الزائد ولذا جمع بينه وبين قوله لكل عشرة أيام عمرة ولكن هذا صحيح بناء على ضعف رواية علي بن أبي حمزة فإنها حينئذ لا يصلح شاهدة لذلك سيما بعد ما مر من بطلان العمرة المفردة بالجماع ، ولكن ان قلنا بصحة الرواية فهي شاهده لذلك وكيف كان يجوز التكرار من جهة النيابة أو رجاء .
قوله في ج 2 ، ص 561 ، س 1 : « ويشكل استفادة الإطلاق » .
أقول : ولعل وجه الإشكال هو أن هذ ه الروايات في مقام بيان أصل الترغيب والفضيلة لابيان الشرائط هذا مضافا إلى ضعف بعضها كالنبوي وان نسبه مرسلا في من لا يحضره الفقيه وعليه فلايشرع العمرة إلا في كل شهر مرة واحدة أو في كل عشرة مرة واحدة نعم لا بأس بالاتيان بها مكررا بقصد النيابة أو رجاء فتأمل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 542
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٢