تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
لا يقال أن حد الأقل تعين بقوله في خبر علي بن أبي حمزة حيث قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ، قال ولكل شهر عمرة ، فقلت يكون أقل فقال في كل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت ولم ذلك قال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان حكما دخل دخلت معه ( الوسائل ، ج 10 ، ص 244 ) لأنا نقول الظاهر من الأخبار هو عدم اختصاص العمرة بشهر دون شهر وجواز الاتيان بها في جميع الشهور ولذا لا ينافي قوله ولكل شهر عمرة مع قوله في كل عشرة أيام عمرة والرواية لاتنفى المشروعية في أقل عن العشرة إذ هو في جواب السائل حيث أنه سئل عن أقل من الشهر أجابه بالعشرة ولو سئل عنه عليه السلام عن أقل عن العشرة لامكن ان اجابه بأقل منها وعليه فلا دليل على الفصل فيجوز الاتيان بها قبل عمرة التمتع ، وبعد اتمام الحج بل بعد عمرة التمتع لاطلاق الأدلة كقوله المعتمر يعتمر في أي شهور السنة من دون تقيده بشيء كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 560 ، س 14 : « بأن لكل عشرة عمرة » . أقول : ولا يخفى عليك أن الرواية الأولى لا تدل إلا على أن لكل شهر عمرة فلاارتباط له بافادته ، مطلوبية العمرة في كل عشرة أيام ، وأما الرواية الثانية فهي ضعيفة ، نعم ورد في بعض الروايات حسن التكرار بعد ختام الحج الافراد بشرط امكان امرار الموسى عليه ، ولكنه مخصوص بمورده ولا يتعدى عنه بعد احتمال الخصوصية هذا مضافا إلى ما في المستمسك من أن البطائنى يعتبر حديثه لرواية
حاشية جامع المدارك — صفحة 541 | السيد محسن الخرازي