تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
قوله في ج 2 ، ص 559 ، س 14 : « فإن الحسين بن علي عليهماالسلام » . أقول : تعليل بقوله لا بأس . قوله في ج 2 ، ص 559 ، س 19 : « ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة » . أقول : أي ولا بأس بالعمرة المفردة في ذي الحجة عمن لا يريد الحج المستحب وأما من عليه الحج الواجب فلا يجوز له أن يكتفى بالعمرة المفردة . قوله في ج 2 ، ص 560 ، س 6 : « إذا كان بين العمرتين » . أقول : ولا يخفى أن الأدلة قاصرة عن إفادة لزوم فصل ثلاثين يوما بين العمرتين بل غايتها هو الدلالة على لزوم وقوع كل عمرة في شهر وعليه فيجوز أن يأتي بعد اتيان العمرة في يوم التاسع والعشرين ، بعمرة أخرى في أول الشهر الذي بعده ، ثم قد يقال أن المراد من قوله لكل شهر عمرة بيان حد الأقل من العمرة ولاينفى الأزيد ولكنه غيرظاهر خصوصا بعد ما ورد في بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي ( الوسائل ، ج 9 ، ص 268 ) فان مفاده لزوم الصبر بعد الافساد إلى أن يأتي الشهر الاخر مع أنه لو كان المراد من قوله لكل شهر عمرة بيان حد الأقل لانفى الأزيد لجاز الاتيان بها بعد افساد الأولى ، اللهم إلا أن يقال إن ذلك في من أبطل العمرة بالجماع من باب العقوبة . قوله في ج 2 ، ص 560 ، س 6 : « بين العمرتين شهر فيدل » . أقول : ولا يخفى عليك أن ظاهر قوله لكل شهر عمرة أو قوله لكل عشرة أيام عمرة هو عمرة المفردة لا عمرة التمتع لان المفردة قابلة للتكرار دون عمرة التمتع ، وعليه فلاإشكال في الاتيان بعمرة مفردة قبل عمرة التمتع إذ أدلة المنع منصرفة