مكانه ، نعم ان أمكن أن يخرج من الحرم لزم عليه أن يخرج منه ان دخل في الحرم هذا كله مع عدم امكان الغاء الخصوصية والانصاف أن الغاء الخصوصية ممكن لأن الجعرانة من حدود أدنى الحل وثبت بطريق صحيح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احرم للعمرة المفردة من الجعرانة قد نص للداخل بأنه يحرم للعمرة المفردة من الجعرانة والحديبية والتنعيم وأشباهها وهو شاهد على عدم خصوصية الجعرانة نعم يحمل على القدر المتيقن وهو ما إذا لم يتمكن من الميقات فيجوز لمن تجاوز عن الميقات ولم يتمكن من الميقات ان يحرم باحرام عمرة مفردة فيدخل في المكة ويأتي باعمال العمرة المفردة ثم ذهب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع .
قوله في ج 2 ، ص 559 ، س 10 : « إلا أنه يحمل على الاستحباب » .
أقول : بمعنى أنه يستحب أن يجعله عمرة التمتع ، جمعا بين هذه الأخبار وما يدل على جواز جعله عمرة مفردة ، والرجوع إلى البلد أو إلى أهله في يوم التروية ثم أن مقتضى اطلاق جواز جعله عمرة التمتع هو عدم الفرق بين الحج المستحب والحج الواجب ، ولكن ذهب الإمام الخميني قدس سره في رسالته إلى عدم كفاية العمرة المفردة في الحج الواجب على الأحوط إلا أن اطلاق عبائر العلماء خلافه ثم أن المتجه كما في الجواهر إرادة التمتع بهابالنية لا أنها تكون قهرا وان لم ينو ، وان افاده بعض النصوص السابقة ، إلا أنه نادر لم نجد قائلا به ، بل الأصل يقتضى خلافه أيضا انتهى . هذا مضافا إلى أنه مقتضى كونه جعلها متعة حكما استحبابيا فان الظاهر منه انه منوط بالنية فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 538
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣٨