تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
يجب عليه العود للاتيان بالنفر الواجب عليه بعد الزوال نعم من لم يأت ومضى الوقت عصى ولم يجب العود لعدم بقاء الموضوع ، اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من الروايات هو النهى عن الخروج لمن لم يخرج فاما من خرج في الليل أو الصباح فلا يكون داخلا وساكنا في المنى حتى يخاطب لعدم الخروج بالأدلة قاصرة عن شموله فلا يجب عليه الرجوع وان عصى بخروجه قبل الزوال ، ولكن الأحوط هو الرجوع إلى منى والخروج بعد الزوال . قوله في ج 2 ، ص 543 ، س 14 : « فقد مر الكلام » . أقول : راجع ( ج 1 ، ص 547 ) . قوله في ج 2 ، ص 557 ، س 8 : « والسعي وطواف النساء » . أقول : ولا يخفى أن المحقق قدس سره صرح في الشرايع بان أفعال العمرة ثمانية : النية والاحرام والطواف وركعتاه والسعي والتفصر ( أو الحلق كما في الجواهر ) وطواف النساء وركعتاه ( بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ونصا إلا في وجوب طواف النساء فيها فإنه يشمل بعدمه كعمرة التمتع وقد عرفت أن الأصح ما هو المشهور من وجوبه كما في الجواهر ) وعليه فتقديم طواف النساء وركعتاه على التقصير والحلق في المقام سهو ، وما ذكره في الشرايع هو مقتضى ج 1 ، باب 9 من أبواب العمرة فراجع . قوله في ج 2 ، ص 558 ، س 16 : « أما الوجوب لدخول » . أقول : ولا يخفى عليك أن ميقات عمرة المفردة لمن كان خارجا عن المكة هو ساير المواقيت المعروفة ، وهنا فرع وهو أن من احرم لعمرة التمتع من أحد