لقاعدة التجاوز وبين حمل هذا الصحيح على الاستحباب ، لما عرفت من أنه لا مورد للقاعدة بعد بقاء المحل للاتيان بما دون الأربعة .
قوله في ج 2 ، ص 539 ، س 4 : « أن يرمى الجمار » .
أقول : ولو نسي بعض الجمرات فحكمه باطلاق الخبر كذلك ، بل الحكم هكذا لونسى بعض العدد من جمرة أو جمرات على الأحوط ، لاحتمال صدق عنوان نسي أن يرمى الجمار ، هذا مضافا إلى قوله « بعضها » في خبر عمر بن يزيد بالنسبة إلى وجوب الإعادة في العام القابل .
قوله في ج 2 ، ص 539 ، س 16 : « وقيل بتقييد الخبرين » .
أقول : وهو الأقوى بعد كون النسبة بين الخبرين وخبر عمر بن يزيد المنجبر بعمل الأصحاب عموم وخصوص أو الإطلاق والتقييد .
قوله في ج 2 ، ص 540 ، س 1 : « بالشهرة محمولة على الندب » .
أقول : والحمل على الندب باعتبار نفي الشيء في الخبرين ، فهو قرينة على أن المراد من قوله « فعليه أن يرميها من قابل » هوالاستحباب لا الوجوب ، ولكن حمل الرواية من هذه الجهة على الاستحباب لا ينافي كونها مقيدة بالنسبة إلى الخبرين ، من جهة أيام التشريق بل الحمل على الندب ، لاوجه له بعد كون النسبة بين الخبرين وخبر عمر بن يزيد عموم وخصوص ومقتضاه هو حمل نفى الشيء على العام الحاضر ، فيجب عليه بمقتضى خبر عمر بن يزيد الرمي في العام القابل جمعا بين الأخبار ، وعليه فالأحوط هو القضاء في العام القابل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 533
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣٣