تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
قوله في ج 2 ، ص 540 ، س 20 : « فإن أصابه لم يكن له » . أقول : ولا يخفى عليك أن الإصابة تصدق على قتل الصيد وهكذا أخذ الصيد ، فان الظاهر أنه أيضا أصابة ، ولو لم يقتله ، وأما أكل لحم الصيد أو إرائة الصيد فلا يكون أصابة فلا أقل من الشك فالأصل هو البراءة . قوله في ج 2 ، ص 541 ، س 1 : « من أتى النساء » . أقول : ولا يخفى أن اتيان النساء ظاهر في الوطي ، كما يشير اليه قوله تعالى
( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )
فلا يشمل التقبيل واللمس ، ولا أقل من الشك فالأصل هو البراءة . قوله في ج 2 ، ص 541 ، س 6 : « يجمع بينهما بتقييد » . أقول : فيكون الشرط هو الاتقاء من الصيد والنساء في احرامه . قوله في ج 2 ، ص 542 ، س 5 : « لكون الصحيح المذكور » . أقول : أي المذكور في الصفحة السابقة وهو صحيحة معاوية بن عمار ، الدالة على أن الشرط هو الاتقاء في حال النفر عن الصيد . قوله في ج 2 ، ص 542 ، س 5 : « وظاهر أنه لا مجال » . أقول : ولا يخفى عليك أن بعد ذهاب المشهور إلى الخبرين علم أن المشهور لم يعملوا باطلاق الرواية حيث دلت على أن الشرط هو الاتقاء عن الكبائر ، والخبران دلا على أن الشرط هو الاتقاء عن الصيد والنساء ، كما أن المشهور لم يعملوا