تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
التجاوز بالنسبة إلى الجمرات الثلاثة متساوية ومجرد تقدم التكويني والخارجي لا يوجب تقدم شمول قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الادلتين وعليه فيتعارض شمولها بالنسبة إلى كل واحد من الحجرات الثلاثة ومقتضاه هو الاحتياط بقضاء كل واحد من الثلاثة . قوله في ج 2 ، ص 538 ، س 7 : « الشك في المحل بالنسبة » . أقول : وحيث كان الشك في المحل ، لا يجرى قاعدة التجاوز فيه ومع عدم جريانها يفعل العلم الاجمالي لأن الاتيان بالاخيره يصير معلوما والأولين يكونان مجرى لقاعدة التجاوز ، ولكن يشكل ذلك بأن مع الشك في الأخيرة لاعلم بمضي محل الثانية لأنه يمضى محله بالدخول في الأخيره ، وهو غير معلوم ، وهكذا بالنسبة إلى الأولى لا علم بمضي المحل لأنه فرع العلم بالدخول في الثانية وهو غير ثابت لاحتمال اتيان الأولى وا لثالثة دون الثانية اللهم إلا أن يقال مع العلم باتيان الاثنين والعلم بعدم الواحدة من الجمرات يحكم باتيان الثانية والثالثة لأن الأولى أمرها دائرة بين العلم باتيانها أو بمضي محلها فتأمل وكيف كان فكل مورد لم يثبت الدخول في الغير لا يكون مجرى لقاعدة التجاوز ومقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط ومما ذكر يظهر أن الحكم فيما إذا كان الفائت أقل من أربع هو الاحتياط بوجوب التكميل في كل جمرة كما دل عليه الصحيح ، ولا مجال للأخذ بقاعدة التجاوز لعدم مضى المحل بالنسبة إلى ما دون الأربعة ، وعليه فمقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط ، كما دل عليه النص ولايدور الأمر بين التخصيص