تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
ص 84 ، ح 10 من باب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة ) وظاهره عدم استطاعة الرمي في تمام الوقت واقعا ، والقول بان مع العلم بعدم الاستطاعة في جميع الوقت يشمله الرواية ، غير سديد لأنه بعد كشف الخلاف لا مورد للرواية بل ينفع قاعدة الاجزاء لو تمت اللهم إلا أن يقال إن إطلاق ساير الروايات أقوى لأنها في مقام البيان فالقيد يحمل على الاستحباب فتأمل . قوله في ج 2 ، ص 537 ، س 13 : « ولا يخفى أن المعذور » . أقول : ولعل مقصوده أن الموضوع في هذه الأخبار هو من لم يتمكن عن الرمي كما يشهد له قوله ثم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه فهذا المعذور غير المعذور الذي لا يتمكن من الرمي يوما ولكن يتمكن منه ليلا وعليه فالذي لا يتمكن عن الرمي في اليوم ولكن يتمكن منه في الليل لا يجوز له الاستنابة في اليوم ، نعم فيما إذا لم يتمكن منه مطلقا يجوز له ذلك كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 538 ، س 4 : « إن كان الفائت رمي جمرة » . أقول : وهنا فروع مذكورة في مناسك الإمام المجاهد قدس سره للخلل ، منها أنه لو شك بعد مضى يوم الرمي في أنه هل رمى أم لا ؟ فلايعتنى بشكه ولعل وجهه أنه شك بعد الوقت فالدليل في عدم اعتبار الشك بعد الوقت وان اختص بالصلاة ولكن حيث لا خصوصية للصلاة يمكن التعدي عن مورده إلى ساير الموارد ، هذا مضافا إلى امكان أن يقال إن الشك بعد المحل الشرعي عنوان يشمل الشك بعد الوقت فان الوقت محل شرعي وعليه فيمكن التمسك بقاعدة التجاوز أيضا لا يقال