أن ظاهر تفريع قوله فلم يرم على عروض العارض هو اضطراره إلى عدم الرمي فلا يشمل الناسي والجاهل والمسامح إلا بالأولوية .
قوله في ج 2 ، ص 537 ، س 1 : « بالليل ويضحى ويفيض » .
أقول : إطلاق الليل يشمل ليل السابق على اليوم واللاحق عليه .
قوله في ج 2 ، ص 537 ، س 10 : « عذر عرفى مشكلٌ » .
أقول : والأحوط هو الاقتصار فيما ذكر في الرواية من الخائف والمريض الذي يستيطع أن يرمى بالمباشرة في الليل والراعي ، ولا يتعدى عن هذه الموارد إلا في الموارد التي يعلم بعدم الخصوصية بالنسية إليها .
قوله في ج 2 ، ص 537 ، س 10 : « وأما الرمي عن المعذور » .
أقول : ربما يقال لا حاجة إلى الاذن والاستنابة لعدم ذكرهما في أخبار الباب مع أنها في مقام البيان فلا حاجة إلى إذن المعذور أو وليه اللهم إلا أن يقال إن هذه الأخبار في مقام بيان عدم سقوط الواجب يعذر الخارج وأما الخصوصيات الأخرى فليست في مقام بيانها فليعمل فيها بحسب القاعدة فيها ثم إن اتى النائب ثم رفع العذر في الوقت ، فهل يجب إعادة الرمي بيد الخارج الذي رفع عذره أم لا ؟ ذهب جماعة إلى عدم الحاجة إلى الإعادة أخذاً باطلاق الروايات وقاعدة الاجزاء ولكن يمكن أن يقال إن قاعدة الاجزاء محل اشكال ، فيما لم يصرح به في الأخبار الخاصة ، وأما الروايات فهما مقيدة بصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع ( الوسائل ، ج 10 ،
حاشية جامع المدارك — صفحة 529
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٢٩