قوله في ج 2 ، ص 534 ، س 20 : « يعيدها على الوسطى » .
أقول : ولا حاجة إلى تكرار الجمرة الأولى لأنها بعد تكرار الوسطى وجمرة العقبة تقع في المرتبة الأولى كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 535 ، س 3 : « قد فرغ وإن كان رمى » .
أقول : قوله « وقد فرغ » يدل على عدم الترتيب بين الأولى والأخيرتين إذا اتى بأربع فإذا أتم نقصان الأولى لا يلزم تكرار الأخيرتين بخلاف ما إذا لم يأت بأربع فان الترتب لازم المراعاة كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 535 ، س 5 : « فليرم الوسطى بسبع » .
أقول : أي فليرم الوسطى والأخرى بسبع لوضوح بطلان المتأخر مع كون الرمي في السابق أقل من الأربع .
قوله في ج 2 ، ص 535 ، س 5 : « رجع فرمى بثلاث » .
أقول : أي فرمى خصوص الوسطى بثلاث الباقي ولا حاجة إلى تكرار العقبى لوضوح كفاية الأربع في تحقق الترتيب .
قوله في ج 2 ، ص 535 ، س 12 : « لا يبعد الانصراف عن صورة » .
أقول : وفيه منع إذ ربما يعرض للرامى شغل يدعوه إلى الترك فلا يكون الترك بدون الداعي حتى يقال أن الرامي لا يترك العمل إذا كان ملتفتا ، وبالجملة ترك الاستفصال في الروايات كاف في الإطلاق وشموله للعامد أيضا وان كان الأحوط هو الإعادة في العامد فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 527
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٢٧