قوله في ج 2 ، ص 536 ، س 12 : « ثم العظمى ؟ قال : » .
أقول : المراد من العظمى هو الأولى .
قوله في ج 2 ، ص 536 ، س 13 : « إن كان من الغد » .
أقول : ذهب في المعتمد إلى وجوب القضاء في الرابع عشر أيضا باطلاق الخبر ، ولكنه يقيد بخبر عمر بن يزيد أي خبر بعمل الأصحاب .
قوله في ج 2 ، ص 536 ، س 16 : « يشكل استفادة وجوب الترتيب » .
أقول : لعله من جهة أن الانشاء الواحد لا يقبل أن يكون واجبا من جهة ومستحبا من جهة ، وعليه فلايرد عليه ان الانشاء متعدد فبالنسبة إلى جهة يفيد الوجوب وبالنسبة إلى اخر لا يفيد ، ولكن الأمر الذي تسهل الخطب هو أن الاجماع كاف لإفادة ثبوت الترتيب ، هذا مضافا إلى أن تعدد المتعلق يوجب تعدد الانشاء ، ففي المقام تعلق الانشاء بالترتيب وقيده ، فرفع اليد عن وجوب القيد لا يلازم رفع اليد عن وجوب الترتيب .
قوله في ج 2 ، ص 536 ، س 17 : « بل الظاهر منه صورة » .
أقول : وفيه كما في المعتمد ( ج 5 ، ص 197 حيث أنه لم يذكر فيها سبب الترك كان هو النسيان أو الجهل ، بل المذكور فيها أنه عرض له عارض فلم يرم وهذا يشمل الناسي والجاهل بل يشمل الترك عن التساهل والتسامح في إتيان الرمي ونحو ذلك من الموانع والعوارض ، فالميزان ما يمنعه عن أداء الواجب على أنه لو ثبت التدارك في مورد النسيان ففي مورد الجهل أولى لأن مورد النسيان لاتكليف أصلا بخلاف مورد الجهل فإنه يمكن التكليف في مورده انتهى ويمكن أن يقال
حاشية جامع المدارك — صفحة 528
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٢٨