تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
قوله في ج 2 ، ص 533 ، س 17 : « الواجب هذا المقدار » . أقول : أي المسمى من بيتوتة المنى . قوله في ج 2 ، ص 533 ، س 18 : « وما ذكر وإن كان » . أقول : أي وما ذكرناه من أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام لزوم الكون بمنى حال انتصاف الليل وان كان خلاف المشهور إلا أنه مقتضى الجمع الدلالى بين الروايات المعمول بها ولاوجه للعمل بما ذهب اليه المشهور مع عدم مساعدة الدليل ومخالفة المشهور في مثل ما ذكر لا بأس به لان المخالفة في الفهم لاغير كما لا يخفى ، ولكن معذلك ما ذهب اليه المشهور هو الأحوط بل لم يذكر الشيخ في مناسكه إلا صورة خروجه بعد نصف الليل والظاهر منه هو لزوم البيتوتة من أول الليل إلى نصفه فراجع وعلى ما ذكره المصنف من كان في منى حال انتصاف الليل يكفى في درك الواجب ولا كفارة عليه وأما من لم يكن فيها في هذا الحال يمكن القول بوجوب الكفارة عليه وان بقي فيها إلى انفجار الصبح . قوله في ج 2 ، ص 534 ، س 2 : « وجوب الرمي في الحادي عشر » . أقول : ولا يخفى عليك أن ارم الجمرة غير ارم الحصاة إليها فان المستفاد من الأول هو الإصابة بخلاف الثانية ، وما ورد مثل قوله ارم في كل يوم وقوله وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة أو قوله فابدأ بالجمرة الأولى فارمها أو قوله يرمى الجمرة الوسطى ظاهر في الإصابة فلاوجه لما قبل من عدم لزوم الإصابة .